فهرس الكتاب

الصفحة 1234 من 2697

وَإِنْ غَصَبَ جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا وَأَوْلَدَهَا، لَزِمَهُ الْحَدُّ، وَرَدُّهَا وَرَدُّ وَلَدِهَا، وَمَهْرُ مِثْلِهَا وَأَرْشُ نَقْصِهَا وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=جواز إجبار المالك الغاصب على القلع لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس لعرق ظالم حق» ، وهذا هو الأظهر عندي.

أما الحديث الذي احتج به الحنابلة فهو حديث ضعيف ضعفه الإمام البخاري وغيره من أهل العلم.

(1) قوله «وَإِنْ غَصَبَ جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا وَأَوْلَدَهَا، لَزِمَهُ الْحَدُّ، وَرَدُّهَا وَرَدُّ وَلَدِهَا، وَمَهْرُ مِثْلِهَا وَأَرْشُ نَقْصِهَا وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا» : هذه أمور ستة على الغاصب إذا غصب جارية - الأمة المملوكة - فوطئها وأولدها:

أولًا: أنه يجب عليه الحد إن كان عالمًا بالتحريم لأنها ليست زوجة ولا ملك يمين.

ثانيًا: ردها إلى مالكها.

ثالثًا: رد ولدها إن أولدها لأنه من نمائها وأجزائها ولا يلحق نسبه بالواطئ، لأنه من زنى.

رابعًا: مهر المثل، وهل يلزم مهر للثيب؟ على قولين في المذهب [1] والمختار لزوم المهر.

خامسًا: أرش نقصها لأنه متسبب في هذا النقص.

سادسًا: أجرة مثلها لحبسه إياها عن مالكها، ولأنه حال بينه وبين الاستفادة من ملكه طول مكثها عنده.

(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (15/ 216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت