فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 2697

فَيَجِبُ فِيْهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وذهب شيخنا محمد بن صالح العثيمين [1] رحمه الله إلى أن نصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا (85 جرامًا) ، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا (595 جرامًا) .

ويرى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز [2] رحمه الله أن نصاب الذهب اثنان وتسعون جرامًا (92 جرامًا) .

وبهذا يظهر أنني رجحت الأقل وذلك لأمور منها:

أولًا: أنني قمت بنفسي - ولله الحمد - بوزن حبات الشعير المحددة مفردة ومجموعة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من ميزان من موازين الصاغة وظهرت لي هذه التقديرات المذكورة في كل مرة قمت بها.

ثانيًا: أنني رجحت الأقل احتياطًا وأبرأ لذمة المسلم وأحفظ لحقوق الفقراء.

(1) قوله (فَيَجِبُ فِيْهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ) أي إذا بلغ نصاب الذهب سبعين جرامًا فيجب فيها نصف المثقال وهو بالجرامات (1.75) جرام، هذا في الذهب الخالص.

أما العملات المتداولة الآن فكيف يخرج المسلم نصابها؟

نقول: النصاب بالعملات المتداولة الآن مثل الريالات والدولارات وغيرها: من كان عنده من هذه العملات ما يساوي سبعين جرامًا (70 جرامًا) من الذهب أو أربعمائة وستين جرامًا (460 جرامًا) من الفضة فقد وجبت عليه الزكاة، فيزكي ما عنده بنسبة ربع العشر (2.5%) .

(1) الشرح الممتع (6/ 97) .

(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (14/ 79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت