فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت ولو كانت في سن أقل من خمسة عشر عامًا.

أما دليل عدم وجوب الصوم على غير البالغ فقوله صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ) [1] .

ومعنى رفع القلم: أي لا يكتب عليه إثم وذلك لعدم تكليفه.

لكن مع القول باشتراط البلوغ للصائم فيجب على ولي الصبي أن يأمره به ليعتاده. وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل على ذلك.

-فائدة: متى بلغ الصبي في جزء من نهار رمضان هل يلزمه الإمساك والقضاء؟

اختلفت الرواية في المذهب [2] في الصبي إذا بلغ في أثناء النهار وهو مفطر، ففي رواية: أنه يلزمه الإمساك، وهذا هو قول أبي حنيفة [3] ، وعللوا لذلك بأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ وجب الإمساك.

والرواية الثانية [4] لا يلزمه الإمساك، وإليه ذهب مالك [5] ، والشافعي [6] ، واحتجوا لذلك بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من أكل أول النهار فليأكل آخره) [7] ، وأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهرًا وباطنًا، فإذا=

(1) أخرجه الترمذي (1343) ، وأبو داود (3822) ، والنسائي (3378) ، واللفظ له، وصححه الألباني في سنن النسائي (6/ 156) رقم (3432) .

(2) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 361، 362) .

(3) شرح فتح القدير لابن الهمام (2/ 282) .

(4) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 361، 362) .

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 514) .

(6) نهاية المحتاج (3/ 182) .

(7) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الصيام - باب في الرجل يتسحر وهو عليه ليلا (2/ 286) رقم (9044) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت