فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=يلزمه قبوله كأن جاءه بشيء يسرع إليه الفساد كاللحم في رجب وحاجته إليه في شوال, وكذا العنب والتفاح وغيرها فهنا لا يلزمه أخذه، أما إذا كان لا يتضرر بأخذه كأن يسلمه إليه محفوظًا في حديد أو رصاص ولا يحصل له ضرر بتسليمه فهنا يلزمه قبوله ولا يمتنع عن ذلك.

-الفائدة الرابعة: إذا أحضر المسلم فيه بصفته أو أجود منها أو أقل منها فما الحكم؟ نقول:

1 -إذا جاءه بصفته لزم المسلم قبوله لأنه جاء به على الوصف الذي اشترطه.

2 -إذا جاءه به أجود مما وصف لزمه أيضًا قبوله لأنه زاده خيرًا، فإذا قال المسلم إليه أريد في مقابل هذه الصفة الزائدة ثمنًا نقول له لا يجوز لك ذلك لأنها صفة غير متميزة، فلا بد أن يأتي بالموصوف أو يبذل الزيادة بلا ثمن.

3 -إذا جاءه بأقل مما وصفه فإنه لا يلزم المُسْلِم قبوله لأنه أقل من حقه، ولو قال أقبله على أن تدفع لي تعويضًا عن النقص لم يجز لأنه صرف المُسْلَم إلى غيره وبيع له فإما أن يقبله أو يرده.

وقيل يجوز أن يقبله مع أخذ قيمة النقص، وهو الأظهر عندي.

-الفائدة الخامسة: في حكم التولية والشركة بدين السلم قبل قبضه:

مثالها: أن يكون لشخص دين سلم على رجل ويأتي آخر فيقول له لي دين سلم على فلان فأعطني كذا من الريالات ويكون شريكًا في دين السلم، والتولية بأن يقول أعطني كذا من الدراهم وتحل محلي في السلم فيتولى مكان السلم الأول. فهذا محل خلاف فالجمهور [1] على منع ذلك.

(1) المغني (4/ 334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت