فهرس الكتاب

الصفحة 1749 من 2697

وَإِنْ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ زَوْجَهَا عِنِّيْنٌ لا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا أُجِّلَ سَنَةً مُنْذُ تُرَافِعُهُ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= العقد فليس له أن يرفعه, وليس له أن يجبرها على الفسخ.

-الفائدة الثالثة: هل العقم يعد عيبًا؟ اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيبًا يثبت به الخيار في طلب الفسخ إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، وقال بعضهم: يستحب لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد, ولا يجب عليه ذلك.

والأقرب: أنه عيب إن كان في الرجل يثبت به الفسخ للمرأة لأن من أعظم مقصود النكاح هو الولد فهو عيب.

أما المرأة العقيم فليس للرجل الفسخ لأنه يجوز له أن يتزوج الثانية، والثالثة، والرابعة، وله أن يطلقها.

-الفائدة الرابعة: هل الغيرة المفرطة من الزوج أو الزوجة من العيوب التى يفسخ بها النكاح؟ الصواب: أن ذلك لا يحصل به الفسخ.

(1) قوله «وَإِنْ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ زَوْجَهَا عِنِّيْنٌ لا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا أُجِّلَ سَنَةً مُنْذُ تُرَافِعُهُ» : العِنِّين هو العاجز عن الوطء في القُبل لعدم انتشار الآلة، وسمى العنين بذلك للين ذكره وانعطافه، مأخوذ من عنان الدابة.

والعنة: قد تكون بسبب مرض أصاب الرجل، أو لضعف خلقته، أو لكبر سنه، فمتى كان الرجل عاجزًا عن الجماع فللمرأة فسخ النكاح لأن العنة معنى لا يمكن معه الوطء الذي هو مقصود النكاح الأعظم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت