فهرس الكتاب

الصفحة 1786 من 2697

وَإِنْ جَاءَتْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ (1) ، وَمَتَى تَنَصَّفَ الْمَهْرُ وَكَانَ مُعَيَّنًا بَاقِيًا لَمْ تَتَغَيَّرْ قِيْمَتُهُ، صَارَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وإن كان قد أعطاها نصفه كمَّل لها نصفه الباقي هذا معنى كلامه -رحمه الله-.

(1) قوله «وَإِنْ جَاءَتْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ» : أي إذا كانت الفرقة بين الزوجين السبب فيها شخص آخر غير الزوجين وكانت هذه الفرقة قبل الدخول فعلى الزوج أن يعطي المرأة نصف المهر ويرجع به على من كان سببًا في التفريق كالوكيل إذا أتلف مال المشتري فإن المال ثابت في ذمة الوكيل, وقد سبق بيان صور لهذه المسألة, كما لو تزوج رجل بامرأة على زوجته فتأتي الزوجة الكبرى لتفسد على زوجها الزوجة الصغرى وكانت صغيرة

فتأتي الكبرى فترضع الصغرى لتفسدها عليه, أو تأتي أخته لتفسد عليه الصغرى فترضعها فيصير خالًا لها من الرضاع، فهنا يعطي هذا الرجل نصف مهر هذه المرأة الصغيرة التى لم يدخل بها ويرجع به على من أفسدها عليه لأنه هو الذي تسبب في إفسادها عليه.

(2) قوله «وَمَتَى تَنَصَّفَ الْمَهْرُ وَكَانَ مُعَيَّنًا بَاقِيًا لَمْ تَتَغَيَّرْ قِيْمَتُهُ، صَارَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» : المراد بقوله «معينًا» الذي لم يثبت في الذمة, كأن يقول لها مهرك قطعة الأرض هذه, أو مهرك هذه السيارة, أو لك هذه الغنم, فهذا معنى قوله «معينًا» , فإذا حصل منها فرقة قبل الدخول وكان ما أمهرها به من المعين لم يتغير لا بزيادة ولا نقصان فإنه يصير بينهما=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت