فهرس الكتاب

الصفحة 2263 من 2697

فَفِيْهِ كَفَّارَةٌ بِلا دِيَةٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= دار الحرب أو في صف الكفار من يظنه حربيًا فيتبين مسلمًا، أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرموا فيرميهم قصدًا لهم فيصيب المسلم.

(1) قوله «فَفِيْهِ كَفَّارَةٌ بِلا دِيَةٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} » [1] : لا خلاف بين الفقهاء في أن قتل الخطأ لا يوجب قصاصًا لأنه لم يقصد قتل مسلم فأشبه ما لو ظنه صيدًا فبان آدميًا.

واختلف الفقهاء في وجوب الدية على القاتل: فالمذهب أن هذا لا تجب به دية ولا يجب إلا الكفارة لقول الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [2] ، فلم يذكر دية وتركه ذكرها مع ذكرها في الذي قبله وبعده ظاهر في أنها غير واجبة، وفي رواية أخرى [3] عن الإمام أحمد أنه تجب به الدية والكفارة، وهو قول مالك [4] ، والشافعي [5] لقول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [6] ، وقوله -صلى الله عليه وسلم- «أَلا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَأ الْعَمْدِ قَتِيلَ=

(1) سورة النساء: الآية 92.

(2) سورة النساء: الآية 92.

(3) المغني مع الشرح الكبير (9/ 333) .

(4) المرجع السابق.

(5) المرجع السابق.

(6) سورة النساء: الآية 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت