فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 2697

وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فِيْ حِرْزِ مِثْلِهَا (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2 -السفر بها بدون إذن صاحبها مع أن بقاءها أضمن.

3 -ترك الإيصاء فإذا مرض المودع مرضًا مخوفًا أو حبس لقتل لزمه أن يوصي بها فإن لم يفعل ضمن.

4 -الانتفاع بالوديعة، فالانتفاع بها يوجب الضمان عليه.

5 -المخالفة في الحفظ فإن أمره بحفظها بوجه مخصوص فجعلها في دونه ضمن.

6 -التأخر في رد الوديعة بعد طلب صاحبها بدون عذر حتى تلفت فإنه يضمن [1] .

(1) قوله «وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فِيْ حِرْزِ مِثْلِهَا» : الحرز: ما يصون الشيء ويحميه، وهو يختلف بعدة اعتبارات، فيختلف باختلاف الأموال، وباختلاف البلدان وباختلاف السلطان قوة وضعفًا وعدلًا وجورًا.

فاختلاف الأموال مثل حرز الذهب والفضة كحرز الأواني.

واختلاف البلدان مثل البلد الذي فيه جنود الأمن منتشرة ليس كالبلد مفتوح الأبواب ليس فيه أحد من قوى الأمن فهذا أولى بالتحرز.

وكذلك السلطان، فالسلطان إن كان قويًا هان الاحتراس وإن كان ضعيفًا يجب أن يشتد الاحتراس، ومعنى قوله «وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فِيْ حِرْزِ مِثْلِهَا» أي إن حفظها في مكان أقل من مستوى حفظ وصيانة هذه الأمانة فتلفت أو سرقت وجب عليه ضمانها لأنه مفرط في حفظها.

(1) انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين (5/ 702) ، القوانين الفقهية لابن جزي، ص 405، روضة الطالبين (1138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت