فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=أكثرهم حفظًا وإتقان تلاوة على غيره لأنه لا يمكن استيعابهم جميعًا. مثال آخر: قال هذا الوقف لفقراء القرية فكبرت القرية وأصبح الوقف لا يكفي جميع الفقراء فهنا يقدم فقراء الواقف على غيرهم لأنهم أولى من غيرهم، فإن كان الوقف لا يسع جميع فقراء قومه أو عشيرته فهنا يجوز تخصيص بعضهم بالوقف من غيره فيعطي أكثرهم حاجة ونحو ذلك من الأسباب المقتضية لتقديم بعضهم على بعض، قال شيخ الإسلام -رحمه الله- [1] وإذا قدّر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبًا، وإذا لم يندفع إلا بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك.

-الفائدة الأولى: الصواب أنه لا بأس بالشفعة لصالح الوقف المشترك فإذا كان جزء من المال وقفًا والجزء الآخر طلقًا ثم أراد الناظر على الوقف أن يشفع في الجزء المشترك الطلق إذا بيع فالراجح أن له ذلك لعموم الأدلة لأن مراعاة حال الوقف أولى من غيره فتثبت لصالحه الشفعة.

-الفائدة الثانية: يشترط في الواقف أن يكون جائز التصرف بأن يكون بالغًا حرًا رشيدًا فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك.

-الفائدة الثالثة: الوقف يقسمه بعض العلماء إلى قسمين:

الأول: الوقف الأهلي أو الذري وهو الوقف على الأقارب والأولاد والأحفاد ثم الفقراء، والوقف الخيري وهو الوقف على أبواب الخير ابتداء.

-الفائدة الرابعة: يجب العمل بشرط الواقف إذا لم يخالف الشرع لحديث=

(1) مجموع الفتاوى (31/ 90 - 91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت