فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 2697

وَحَالٌ لَهُ الأَمْرَانِ، وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى، دليل ذلك قوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [1] ، فدلت هذه الآية أن الأب يرث بالتعصيب فيأخذ الباقي.

مثال ذلك: هلك عن زوجة وأب: فيكون للزوجة الربع والباقي للأب تعصيبًا وذلك لعدم وجود الفرع الوارث، مثال أخر هلك عن أب وأخ شقيق يكون للأب كل المال لأنه عاصب والعاصب يرث بلا تقدير كما سبق.

(1) قوله «وَحَالٌ لَهُ الأَمْرَانِ، وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ» : هذه هي الحالة الثالثة، وهي ما يكون للأب فيها الأمران وهما الفرض والتعصيب، وهذا لا يكون إلا مع إناث الابن كبنته وبنت ابنه وبنت بنت ابنه.

مثال ذلك: هالك عن بنتين وأب: فنقول للبنتين الثلثان والباقي للأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا فهذه هي أحوال الأب في الميراث.

وهي كما ذكرنا:

الفرض: وهو السدس مع وجود ذكر الولد.

التعصيب: مع عدم وجود الفرع الوارث.

الفرض والتعصيب مع وجود أنثى الولد.

(1) سورة النساء: الآية 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت