فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 2697

وَالْمَسْجِدُ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي مَكَانِهِ، بِيْعَ وَنُقِلَ إِلَى مَكَانٍ يَنْتَفِعُ بِهِ (1) ، وَيُرْجَعُ فِي الْوَقْفِ وَمَصْرِفِهِ وَشُرُوْطِهِ وَتَرْتِيْبِهِ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= مثلًا في السلاح ولا في العتاد، وإنما يصرف في الفرس ويشتري به فرسًا آخر، ولا يشتري به غيره مما يكون بدله يقوم مقامه.

فائدة: في هذه الأزمنة تغيرت الأحوال وأصبح دور الفرس للجهاد في سبيل الله قد قل الانتفاع به، فهل يشتري بثمنه ما يصلح للجهاد في سبيل من الأسلحة أو المركوبات الحديثة التي تستخدم للجهاد في سبيل الله؟

نقول قولان، وقد تقدم ذكر الخلاف في المسألة.

والأصوب عندي أنه يجوز أن يصرف الوقف إلى غيره مما هو أنفع منه أو أكثر نفعًا، فيصرف ثمنه في شراء آلات الحروب الحديثة من مركبات وأسلحة ونحو ذلك.

(1)قوله «وَالْمَسْجِدُ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي مَكَانِهِ، بِيْعَ وَنُقِلَ إِلَى مَكَانٍ يَنْتَفِعُ بِهِ»:

سبقت الإشارة إلى ما ذكره المؤلف، مع بيان الخلاف والراجح في هذه المسألة.

(2) قوله «وَيُرْجَعُ فِي الْوَقْفِ وَمَصْرِفِهِ وَشُرُوْطِهِ وَتَرْتِيْبِهِ» : أي ويرجع في الوقف وتحديد مصارفه وكذلك شروطه إلى لفظ الواقف كأن يشترط أن يكون الوقف لجهة معينة كأن يقول هذا وقف لطلبة العلم أو العلماء أو للأيتام أو جمعيات تحفيظ القرآن أو للمطلقات أو قال هذا وقف لأولادي ونحو ذلك فمتى اشترط جهة معينة للوقف فإنه لا يجوز أن يصرف لغير الجهة التي اشترطها.

أما قوله «وَتَرْتِيْبِهِ» كأن يقول هذا وقف لأولادي ثم أولاد أولادي، فإذًا لا يستحق أولاد أولاده الأحفاد إلا بعد انقراض أولاده، حتى ولو لم يبق من=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت