فهرس الكتاب

الصفحة 1999 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=أشهر وعشرا.

الثاني: أن يرجي رجوعه كالمسافر للتجارة، أو لطلب العلم، أو سياحة، فهذا يضرب له أجل تسعون سنة منذ ولد قطعًا للشك لأن الغالب أنه لا يعيش فوق ذلك. هذا هو المذهب [1] ، وهو مذهب الإمام مالك [2] أيضًا.

والرواية الأخرى في المذهب ما ذكرها المؤلف «لَمْ تَنْكِحْ حَتَّى تَتَيَقَّنَ مَوْتَهُ» .

وذهب الحنفية [3] إلى أن المفقود حي في حق نفسه, فلا يورث ماله ولا تبين منه امرأته, فلا تعتد زوجته حتى يتحقق موته استصحابًا لحال الحياة السابق, أما المنعي إليها زوجها, والتي أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات، أو طلقها ثلاثًا، أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق, فلا بأس أن تعتد وتتزوج.

وقال الشافعية [4] في الجديد بمثل قول الحنفية: ليس لامرأته أن تفسخ النكاح لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله, لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته, فلا تعتد زوجته ولا تتزوج حتى يتحقق موته أو طلاقه, عملًا بمبدأ الاستصحاب.

(1) الإنصاف (7/ 335، 336) ، كشاف القناع (5/ 487) .

(2) الشرح الصغير (2/ 693) ، بداية المجتهد (2/ 52) .

(3) الدار المختار (3/ 16) .

(4) مغني المحتاج (3/ 397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت