فهرس الكتاب

الصفحة 2104 من 2697

كَالسُّمُوْمِ (1) ، وَالأَشْرِبَةُ كُلُّهَا مُبَاحٌ، إِلاَّ مَا أَسْكَرَ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «كَالسُّمُوْمِ» : أي فإنه يحرم لضرره لا لنجاسته، فالسم يحرم، وليس بنجس، بل هو طاهر ولكنه حرام لضرره.

-فائدة: في حكم استعمال السم في الدواء: يستعمل السم أحيانًا كدواء، فيوجد أنواع من السموم الخفيفة تخلط مع بعض الأدوية فتستعمل دواء، فهذه نص العلماء على أنها جائزة، لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر، فإذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامة، لكن على وجه لا ضرر فيه فإنها تباح؛ والقاعدة الفقهية في ذلك هي «أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فمتى وجدت العلة وجد الحكم ومتى لم توجد لم يوجد الحكم» ، فإذا استعمل السم، أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه فذلك جائز.

(2) قوله «وَالأَشْرِبَةُ كُلُّهَا مُبَاحٌ، إِلاَّ مَا أَسْكَرَ» : أي كما قلنا إن الأصل في الأطعمة الإباحة والحل، كذلك أيضًا نقول: الأصل في الأشربة الإباحة والحل فجميع الأشربة مباحة إلا ما كان فيه شيء من الإسكار فإنه يحرم شربه وذلك لضرره على البدن والعقل، فما ثبت ضرره حرم شربه لما يفضي إليه من الهلكة، قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [1] وقال تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [2] ، والنهي عن قتل النفس نهي عن أسباب قتلها.

(1) سورة البقرة: الآية 195.

(2) سورة النساء: الآية 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت