فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 2697

وَالإِفْطَارُ فِي الْفِطْرِ خَاصَّةً، قَبْلَ الصَّلاةِ (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=أولًا: فعلها في المصلى، أي يسن فعلها في الصحراء خارج البلد في مكان بحيث لا يشق على الناس الخروج إليه، ودليل ذلك فعله - صلى الله عليه وسلم - حيث صلاها في المصلى مع كون مسجده - صلى الله عليه وسلم - موجودًا ومعلوم فضل الصلاة فيه، ومع ذلك صلاها في المصلى.

ثانيًا: تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، أي تعجيل صلاة الأضحى يعني تقديمها، وعكسه الفطر فالسنة تأخيرها، وعلل الفقهاء لذلك بأن الناس في الفطر يحتاجون إلى امتداد الوقت ليتسع لهم إخراج صدقة الفطر، وذلك لأن أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر يوم العيد قبل الصلاة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ» [1] .

أمَّا عيد الأضحى فالمشروع المبادرة بالأضحية، ولا يكون ذلك إلا بتعجيل الصلاة أي بعد طلوع الشمس قيد رمح، فتصلى مباشرة لكي يتسنى لهم تعجيل الذبح.

(1) قوله «وَالإِفْطَارُ فِي الْفِطْرِ خَاصَّةً، قَبْلَ الصَّلاةِ» أي يسن أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى للعيد، دليل ذلك فعله - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح البخاري من حديث أنس حيث قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ» [2] .

(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب فرض صدقة الفطر - رقم (1407) ، ومسلم في كتاب الزكاة - باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة - رقم (1645) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب العيدين - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج - رقم (900) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت