فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 2697

وَالْقُلَّتَانِ: مَا قَارَبَ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِيِّ (1) .

وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الإسلام [1] -رحمه الله-، وبه قال الشيخان [2] [3] - رحمهما الله -. دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» [4] .

(1) قوله «وَالْقُلَّتَانِ: مَا قَارَبَ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِيِّ» القلة سميت بذلك لأنها تقل بالأيدي، والقلتان بالذراع تعادل ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا، وبالقرب خمس قرب، والقربة مائة رطل والرطل تسعون مثقالًا والمثقال يساوي (3.5) جرام إذن يكون حسابها على النحو التالي:

(5×100×90) = (4500 مثقالًا)

(4500 × 3.5) = (4500 × 7 ÷ 2) = (31500 ÷ 2) = (15750) جرام أي تعادل (157.5) كيلو جرام.

أما باللتر فهي تعادل قريبًا من ذلك (158) لترًا.

وبالصاع تساوي (93 صاعًا و 3 ÷ 4 الصاع) .

(2) قوله «وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ» أي طبخ فيه شيء طاهر كالباقلاء أو

اللحم مثلا فتغير به فإنه يسلبه الطهورية نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك [5]

ولأنه لا يسمّى ماء حينئذ بل يسمى مرقًا أو شايًا ونحو ذلك مما صبغ فيه.

(1) مجموع الفتاوى (21/ 32) .

(2) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- (10/ 15) .

(3) الشرح الممتع (1/ 41) .

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب ما جاء في بئر بضاعة - رقم (66) ، والترمذي في أبواب الطهارة - باب أن الماء لا ينجسه شيء - رقم (66) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 16) رقم (60) .

(5) الإجماع لابن المنذر ص 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت