فهرس الكتاب

الصفحة 1896 من 2697

لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لاِمْرَأَةِ رِفَاعَةَ «لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلى رِفَاعَةَ. لا، حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ» (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وذهب أبو حنيفة [1] إلى أنه يهدم ما دون الثلاث, لأنه لما هدم الثلاث فهو أحرى أن يهدم ما دونها.

قلت: والراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخنا [2] -رحمه الله-، لأن نكاح الزوج الثاني إذا كان الزوج الأول لم يطلق ثلاثًا لا أثر له، لأنها تحل لزوجها الأول سواء تزوجت أم لم تتزوج.

(1) قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لاِمْرَأَةِ رِفَاعَة «لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلى رِفَاعَةَ. لا، حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ» [3] : هذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنه- حيث قالت: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ - إِلَى النَّبِيِّ - -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-» . =

(1) البدائع (3/ 187 - 189) ، وفتح القدير (3/ 178) ، وابن عابدين (2/ 537) .

(2) الشرح الممتع (13/ 212) .

(3) أخرجه البخاري في الطلاق - باب من جواز الطلاق الثلاث ... (5260) ، ومسلم في النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجا غيره .. (1433) عن عائشة رضي الله عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت