فَإِنْ زَادَ البنون عَلَى أَرْبَعَةٍ، زِدْتَهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمًا (1) ، وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيْبِ وَارِثٍ أَوْ ضِعْفَيْهِ، فَلَهُ مِثْلا نَصِيْبِهِ وَثَلاثَةُ أَضْعَافِهِ وَثَلاثَةُ أَمْثالِهِ (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «فَإِنْ زَادَ البنون عَلَى أَرْبَعَةٍ، زِدْتَهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمًا» : فهب أننا زدناه ولدًا آخر فصار عدد الأولاد خمسة فيكون حل المسألة كالأتي:
11×5 ... 10 ... 10 ... 2 ... 5 أبناء
11 ... 2 ... - ... - ... موصى له
2 ... 5 ... 5 ... 1 ... موصى له بـ 1 ÷ 3 باقي الربع
إذًا يكون ثلث باقي الربع بعد نصيب الموصي له الأول «2» ، وهو كالأتي:
68 ÷ 4 = 17 «وهذا هو الربع» - 11 «نصيب الموصي الأول» = 6
(2) قوله «وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيْبِ وَارِثٍ أَوْ ضِعْفَيْهِ، فَلَهُ مِثْلا نَصِيْبِهِ وَثَلاثَةُ أَضْعَافِهِ وَثَلاثَةُ أَمْثالِهِ» :
هذه المسألة على قولين في المذهب [1] :
الأول: أن ضعف الشيء هو ومثله وضعفاه هو ومثلاه وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، وذلك لأن التضعيف هو ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى.
وهو الصحيح في المذهب، وهو اختيار ابن قدامة [2] .
الثاني: أن الضعفان هما المثلان، والثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال.
(1) المغني (8/ 459) .
(2) انظر في: كشاف القناع (4/ 382) ، العدة شرح العمدة، ص 387، دار الكتاب العربي، المغني (8/ 459) .