فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=ففي الإقالة تفريج عن العاجز لعجزه, وغير القادر عن دفع الثمن.

أما تعريفها في الاصطلاح: فهي رفع العقد وفسخه وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.

أما صورتها في السلم: فهي فسخ العقد بعد دين السلم، فيرد المسلم إليه الثمن إلى المسلم فيكون العقد كأن لم يكن.

أما صورتها في السلم فلها صورتان ذكرهما المؤلف:

الأولى: أن تكون في جميع المسلم فيه: فهذه لا خلاف في جوازها بالإجماع، «كما حكى ذلك ابن المنذر [1] » .

الصورة الثانية: أن تكون في بعض المسلم فيه، وهذه الصورة على روايتين في المذهب [2] :

الأولى: لا تصح.

الثانية: أنها تصح، وهذا هو الصواب عندي لأنها إذا جازت في الكل جازت في البعض، لأن البعض جزء من الجميع، وهذا مذهب أبي حنيفة [3] ، والشافعي [4] .

هذا آخر ما جاء في باب السلم.

ذكر بعض الفوائد في باب السَّلَم:

هناك بعض الفوائد التي لم يذكرها المؤلف في كتابه نذكر بعضها إتمامًا للفائدة:

(1) المغني (6/ 416) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والأنصاف (12/ 300) .

(2) المرجع السابق.

(3) بدائع الصنائع (5/ 214) .

(4) المهذب (1/ 309) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت