ـــــــــــــــــــــــــــــ
=ففي الإقالة تفريج عن العاجز لعجزه, وغير القادر عن دفع الثمن.
أما تعريفها في الاصطلاح: فهي رفع العقد وفسخه وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.
أما صورتها في السلم: فهي فسخ العقد بعد دين السلم، فيرد المسلم إليه الثمن إلى المسلم فيكون العقد كأن لم يكن.
أما صورتها في السلم فلها صورتان ذكرهما المؤلف:
الأولى: أن تكون في جميع المسلم فيه: فهذه لا خلاف في جوازها بالإجماع، «كما حكى ذلك ابن المنذر [1] » .
الصورة الثانية: أن تكون في بعض المسلم فيه، وهذه الصورة على روايتين في المذهب [2] :
الأولى: لا تصح.
الثانية: أنها تصح، وهذا هو الصواب عندي لأنها إذا جازت في الكل جازت في البعض، لأن البعض جزء من الجميع، وهذا مذهب أبي حنيفة [3] ، والشافعي [4] .
هذا آخر ما جاء في باب السلم.
هناك بعض الفوائد التي لم يذكرها المؤلف في كتابه نذكر بعضها إتمامًا للفائدة:
(1) المغني (6/ 416) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والأنصاف (12/ 300) .
(2) المرجع السابق.
(3) بدائع الصنائع (5/ 214) .
(4) المهذب (1/ 309) .