فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 2697

وَهِيَ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ (1) أَحَدُهَا: مَا تَقِلُّ قِيْمَتُهُ، فَيَجُوْزُ أَخْذُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيْفٍ؛ لِقَوْلِ جَابِرٍ - رضي الله عنه: رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=واثقًا من نفسه بتحمل الأمانة من ذلك فإن الأفضل أخذها، وإن كان يخاف منها الفتنة ولا يستطيع القيام بواجبها فليتركها.

وهذا قول جيد، وفيه جمع بين الأقوال الواردة في اللقطة.

-الفائدة الثانية: في حكمة مشروعية اللقطة: أن صاحب اللقطة يصيبه الهم والغم عند فقدها وكيف أنه فقد هذا المال، فإذا وجده أحد غيره وأعلن ذلك ووصل إلى صاحبه فإنه يسر به وبذلك يشيع الأمن والطمأنينة لأن مالهم إذا فقد فإنه قد يرد ويرجع إليهم لأنه بأيدي أمينة.

-الفائدة الثالثة: حكم الإشهاد على اللقطة: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإشهاد على اللقطة واجب, وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب لأنها مبنية على ثقة الناس وأمانتهم، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - قريبًا ذكر الخلاف في ذلك مع بيان الراجح.

(1) قوله «وَهِيَ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ» : «هذا إجمال قبل التفصيل والبيان» ، أي اللقطة على ثلاثة أضرب باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أم لا؟ هل يُعَرَّف أم لا؟ فهي على هذا الاعتبار ثلاثة أضرب.

قوله «أَحَدُهَا: مَا تَقِلُّ قِيْمَتُهُ، فَيَجُوْزُ أَخْذُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيْفٍ؛ لِقَوْلِ جَابِرٍ - رضي الله عنه: رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ» [1] : هذا هو الضرب الأول وقد بينه المؤلف وبين=

(1) أخرجه أبو داود - كتاب اللقطة (1717) وضعفه الألباني في الإرواء (1/ 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت