ـــــــــــــــــــــــــــــ
=سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز [1] وشيخنا محمد العثيمين [2] - رحمهما الله - وهو الذي نرجحه، وذهب الأئمة الثلاثة [3] إلى استحباب ذلك في الركوع والسجود.
وقوله «ثَلاثًا» هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فالواجب في التسبيح للركوع مرة واحدة، وما زاد على ذلك فمستحب، لكن إن جاء المصلي بأي صفة أخرى من التسبيح كقوله: «سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوْحِ» [4] ، أو «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ» [5] ، أو قال «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» [6] ، ونحو ذلك مما جاءت به السنة، هل يجزئه عن قول «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ» ؟ المذهب: لا يجزئه ذلك، بل لابد أن يأتي بقول «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ» لأن هذا هو الذكر المنصوص عليه فالواجب الإتيان به، وإن زاد فحسن، والصواب أنه إن جاء بأي ذكر مما جاءت به السنة أجزأه ذلك؛ لأن المهم حصول ذكر حال الركوع سواء جاء بقول «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ» أو جاء بغيره من أنواع التسبيح الأخرى.
(1) الشرح الممتع (3/ 320) .
(2) انظر: بدائع الصنائع (1/ 208) ، الشرح الصغير (1/ 450) ، المجموع شرح المهذب (3/ 383) .
(3) المغني (2/ 180) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 481) .
(4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - رقم (752) .
(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب الدعاء في الركوع - رقم (752) ، ومسلم في كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - رقم (746) .
(6) أخرجه أحمد (49/ 10) رقم (22855) ، أبو داود في كتاب الصلاة - باب ما يقال في ركوعه وسجوده رقم (873) ، والنسائي في كتاب التطبيق - باب نوع آخر من الذكر في الركوع - رقم (1039) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 166) رقم (776) .