فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيًا: نية الإمامة والائتمام:

أ - المذهب [1] يشترط للجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، وفي رواية في المذهب [2] أن المأموم يشترط أن ينوي حاله، أما الإمام فلا يشترط نية الإمامة إلا في الجمعة، وفي رواية بل يشترط في الفرض دون النفل.

وذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] إلى عدم اشتراط نية الإمام الإمامة لكنه يستحب، لكن اشترطوا نية الإمام في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعية.

ب - إذا دخل إنسان المسجد فوجد رجلًا يصلي فريضة منفردا فوقف بجانبيه ليصلي معه جماعة فالمذهب [5] أن صلاته المؤتم لا تصح لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إمامًا له وتصح صلاة الأول.

وفي رواية [6] في المذهب أنه يصل أن يأتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة، وهذا هو قول مالك [7] واختاره شيخنا [8] -رحمه الله- وهو الصحيح.

ج - من دخل في الصلاة منفردا ثم وجد جماعة أقيمت، هل يجوز له الانتقال من انفراده بالائتمام بالإمام؟ نقول: المذهب [9] أنها لا تصح، =

(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 374، 375) .

(2) المرجع السابق.

(3) بلغة السالك (1/ 451) .

(4) نهاية المحتاج (2/ 204، 205) .

(5) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 376) .

(6) المرجع السابق.

(7) مواهب الجليل (1/ 376 - 377) .

(8) الشرح الممتع (2/ 306) .

(9) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 377) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت