ـــــــــــــــــــــــــــــ
أ - المذهب [1] يشترط للجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، وفي رواية في المذهب [2] أن المأموم يشترط أن ينوي حاله، أما الإمام فلا يشترط نية الإمامة إلا في الجمعة، وفي رواية بل يشترط في الفرض دون النفل.
وذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] إلى عدم اشتراط نية الإمام الإمامة لكنه يستحب، لكن اشترطوا نية الإمام في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعية.
ب - إذا دخل إنسان المسجد فوجد رجلًا يصلي فريضة منفردا فوقف بجانبيه ليصلي معه جماعة فالمذهب [5] أن صلاته المؤتم لا تصح لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إمامًا له وتصح صلاة الأول.
وفي رواية [6] في المذهب أنه يصل أن يأتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة، وهذا هو قول مالك [7] واختاره شيخنا [8] -رحمه الله- وهو الصحيح.
ج - من دخل في الصلاة منفردا ثم وجد جماعة أقيمت، هل يجوز له الانتقال من انفراده بالائتمام بالإمام؟ نقول: المذهب [9] أنها لا تصح، =
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 374، 375) .
(2) المرجع السابق.
(3) بلغة السالك (1/ 451) .
(4) نهاية المحتاج (2/ 204، 205) .
(5) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 376) .
(6) المرجع السابق.
(7) مواهب الجليل (1/ 376 - 377) .
(8) الشرح الممتع (2/ 306) .
(9) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 377) .