فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 2697

وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقِ الْفُرُوْضُ الْمَالَ، وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ (1) ، يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ فُرُوْضِهِمْ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقِ الْفُرُوْضُ الْمَالَ، وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ» : هذه هي شروط الرد، فيشترط للرد شرطان، الأول: أن لا تستغرق الفروض التركة أي لا بد من بقاء فائض من التركة إذا لو استغرقت الفروض التركة لم يبق شيء حتى يرد.

الثاني: عدم وجود العصبة، فلو وجد العاصب أخذ الباقي تعصيبًا بعد الفرض.

(2) قوله «يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ فُرُوْضِهِمْ» : هذا في بيان كيفية الرد، فمسائل الرد قسمان:

الأول: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجه.

الثاني: قسم يكون فيه زوج أو زوجه.

فإن لم يكن مع ذوى الفروض زوج ولا زوجة فإن كان من يرد عليه واحدًا فله كل التركة فرضًا وردًا، كما لو هلك هالك عن بنت فلها المال كله فرضًا وردًا، وكما لو هلك هالك عن أخت فلها المال كله فرضًا وردًا، وإن كان المردود عليه صنفا متعددًا فالمال بينهم بالسوية أي على قدر رؤوسهم، كما لو هلك هالك عن أربع بنات فمسألتهم من أربعة لكل واحدة واحد، وإن كان من يرد عليهم أصنافًا متعددة كصنفين أو ثلاثة فأصل مسألتهم من ستة، وترجع بالرد إلى العدد الذي تنتهي به فروضها، فلو هلك عن جده وأخ لأم فالمسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد وترجع بالرد إلى اثنين، فإن كان بدل الجدة أمًا صار لها الثلث اثنين وللأخ لأم=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت