فهرس الكتاب

الصفحة 2152 من 2697

أَوْ إِرْسَالِ الآلَةِ فِيْ الصَّيْدِ، إِنْ كَانَ نَاطِقًا (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=جهاز الذبح بقصد ذبح هذه الذبائح، وتحرى التسمية عند مرور السكين الأوتوماتيكية على الذبائح، وقطع ما شرع قطعه من الحلقوم والمريء والودجين - جاز أكل ما ذبح على هذا الوصف.

ثالثًا: تكفي تسمية واحدة عند ذبح الجميع إذا كانت الآلة المستخدمة للذبح يحصل بها ذبح الجميع عند تحريكها، أما إن كانت الآلة تذبح عددا بعد عدد، فإنه يسمى عند كل تحريكه للذبح،

رابعًا: كتابة البسملة على شفرة الذبح، لا تكفي ولا تتأدى بها التسمية المطلوبة عند الذبح مع العلم بأن الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم والمريء والودجين.

خامسًا: إذا كان الشخص يذبح بيده فيجب أن يسمي تسمية مستقلة على كل دجاجة يذبحها لاستقلال كل دجاجة بنفسها.

سادسًا: يجب أن تكون التذكية في محل الذبح، وأن يقطع المريء والودجان، أو أحدهما.

(1) قوله «أَوْ إِرْسَالِ الآلَةِ فِيْ الصَّيْدِ، إِنْ كَانَ نَاطِقًا» : أي وكذلك أيضًا عند إرسال الآلة في الصيد لابد له من أن يُسَمِّي عند إرساله إن كان متكلمًا والأدلة على ذلك كثيرة منها:

عن أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- أنه قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت