فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 2697

وَلا فِدْيَةَ فِيْهِ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= عنها، وعلى هذا تكون رواية صاحب القصة والمباشر لها أولى من رواية غيره.

وقوله رحمه الله (لا يَصِحُّ مِنْهُ) أي إذا عُقِدَ على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، وكذا العكس، وذلك لأن النهي هنا عائد على عين العقد، وما كان النهي عائدًا على عينه فلا يمكن أن يكون صحيحًا.

مسألة (1) : في حكم عقد النكاح بعد التحلل الأول:

اختلفت الرواية في المذهب في هذه المسألة.

والصحيح: أنه يجوز ذلك، وهي إحدى الروايتين عن أحمد [1] ، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله [2] ، وهو أيضًا اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله [3] .

مسالة (2) : لو عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل رجل بزوجته فأنجبت منه أولادًا:

فلا بد من عقد جديد فيكون وطؤه الأول وطئًا بشبهة، وأولاده أولاد شرعيون أي ينسبون إليه شرعًا كما أنهم منسوبون إليه قدرًا.

مسألة (3) : إذا عقد النكاح وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام: فلا إثم عليه، لكن العقد لا يصح لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع.

(1) قوله (وَلا فِدْيَةَ فِيْهِ) : أي ولا فدية في عقد النكاح حال الإحرام وذلك لعدم الدليل الذي يدل على وجوبها.

(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (8/ 345) .

(2) الاختيارات الفقهية، ص 105.

(3) الشرح الممتع (7/ 154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت