فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 2697

كَنُهُوْضِهِ مِنَ السُّجُوْدِ (1) ، ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ لا يَقْرَأُ فِيْهِمَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ شَيْئًا (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ... » [1] .

(1) قوله «كَنُهُوْضِهِ مِنَ السُّجُوْدِ» وصفة نهوضه هنا أن ينهض على صدور قدميه معتمدًا يديه على فخذيه أو ركبتيه، وإن احتاج المصلي إلى الاعتماد على يديه عند قيامه لكبر أو مرض أو لكون ذلك أسهل عليه فلا بأس.

وقال الشافعية [2] بل السنة الاعتماد على اليدين عند النهوض، وهو قول الألباني [3] -رحمه الله-.

(2) قوله «ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ لا يَقْرَأُ فِيْهِمَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ شَيْئًا» هذا هو المذهب [4] وهو قول الجمهور، أي يقتصر المصلي في الركعة الثالثة والرابعة على الفاتحة فقط أي لا يزيد عليها ودليل ذلك حديث أبي قتادة - رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذلِكَ فِي الصُّبْحِ» [5] .

قلت: لكن إن زاد عن الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر أحيانًا فحسن لورود ذلك في حديث أبي حميد - رضي الله عنه -، وبهذا قال سماحة شيخنا =

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب رفع اليديه إذا قام من الركعتين - رقم (697) .

(2) المجموع شرح المهذب (3/ 419) .

(3) تمام المنة من التعليق على فقه السنة ص 198، 199.

(4) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 579) .

(5) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب يقرأ في الأخريين بأم الكتاب - رقم (734) ، ومسلم في كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر والعصر - رقم (785) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت