فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 2697

وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِالأُمِّ فَسَدَ نِكَاحُهَا وَحْدَهَا (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» [1] .

(1) قوله «وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِالأُمِّ فَسَدَ نِكَاحُهَا وَحْدَهَا» : أي إذا أسلم الكافر ومعه أم وابنتها ولم يدخل بالأم، فإن نكاح الأم يفسد وحدها لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [2] فتدخل في عموم الآية، ولأن الأم فيها من الشفقة ما ليس للبنت، وأما كونها لا تحرم على الرجل إلا إذا دخل بأمها لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [3] .

فالحاصل أنه متى أسلم الكافر وكان قد عقد على نكاح محرم، كأن يجمع بين أختين، أو عنده أكثر من أربع نسوة فإن الواجب عليه أن يفارق بين الأختين، فيمسك إحداهما ويفارق الأخرى، ويمسك أربعًا ويفارق سائرهن.

هذا هو قول عامة أهل العلم لكن يشترط أن تكون المبقية مسلمة أو كتابية، فإن كانت غير ذلك فلا يصح أن يبقيها معه.

(1) رواه أبو داود - كتاب النكاح - باب في من أَسلم وعنده نساء أَكثر من أَربع أَو أُختان (2243) ، وابن ماجه - كتاب النكاح - باب الرجل يسلم وعنده أَكثر من أَربع نسوة (1951) ، قال الألباني: حسن، الإرواء (334/ 6) (335) ، صحيح أبي داود (1940) .

(2) سورة النساء: الآية 3.

(3) سورة النساء: الآية 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت