وَهُوَ: مَا كَانَ وَحْشِيًّا (1) مُبَاحًا (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا) [1] .
أما الإجماع فقد قال ابن قدامة [2] في المغني (وقد أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء بقتله) .
(1) قوله (وَهُوَ: مَا كَانَ وَحْشِيًّا) : هذا هو القيد الأول فيما لا يحل للمحرم صيده وهو الحيوان البري المتوحش فما كان بحريًا فلا يحرم اصطياده للمحرم.
قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [3] .
-فائدة (1) لو استأنس البري هل يجوز للمحرم اصطياده؟
الجواب: لا؛ لأنه باعتبار أصله هو بري، فمتى استأنس الظباء أو الأرانب أو البط أو الحمام فلا يحل للمحرم اصطياده.
-فائدة (2) ما يعيش في البر والبحر إلحاقه بالبري أحوط: لاجتماع جانب الحظر والإباحة فيه فيغلب جانب الحظر.
-فائدة (3) إذا صاد السمك داخل حدود الحرم كأن تكون بحيرة بها أسماك فهل يجوز؟
قولان؛ والصحيح أنه يجوز لأن المحَّرم صيد البر.
(1) قوله (مُبَاحًا) : أي مأكولًا وهذا هو القيد الثاني وخرج به غير المباح، فهو ليس من محظورات الإحرام.
لكن هل يجوز قتله؟
(1) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال (1695) ، مسلم - كتاب الحج - باب تحريم الصيد للمحرم (2065) .
(2) المغني (5/ 132) .
(3) سورة المائدة: الآية 96.