فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا» [1] .

فإن عقد عليها قبل التسع ولم يدخل عليها إلا بعد البلوغ فإن لها الخيار.

المرتبة الثانية: وهي من كانت دون البلوغ وفوق التسع، وهذه على قولين:

الأول: وهو ما ذهب إليه عامة الفقهاء [2] أن الأب له أن يزوجها بغير إذنها، واحتجوا لذلك بحديث عائشة -رضي الله عنه- المتقدم وقالوا: لا فرق بين التسع والثمان والعشر، وقالوا أيضًا: بأنها صغيرة ولا تعلم ولا تعي.

القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد [3] ، وهي اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله- [4] أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته بعد التسع إلا برضاها، وهذا هو الأظهر.

المرتبة الثالثة: وهي البنت البكر البالغة فهل للأب أن يزوجها بغير رضاها؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

الأول: ما ذهب إليه المالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] وهو جواز=

(1) رواه البخاري في النكاح - باب إنكاح الرجل ولده الصغار ... (5133) ، ومسلم في النكاح - باب تزويج الأب البكر الصغيرة (1422) ، عن عائشة رضي الله عنها.

(2) المغني مع الشرح الكبير (7/ 388) .

(3) الإنصاف (8/ 42) .

(4) المرجع السابق.

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 224، 227) .

(6) روضة الطالبين (7/ 53 - 55) .

(7) الإنصاف (8/ 44) ، والمغني (9/ 396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت