فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=مالك [1] مطلقًا سواء كان من الخارج منها أو من غيرها.

وأجاز ذلك الجمهور [2] لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ -صلى الله عليه وسلم- لا بَأْسَ بِهَا» [3] ، والنهي عن المزارعة في الحديث هي المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة والغرر والظلم لأحد الطرفين.

-الفائدة الخامسة: في الشروط المعتبرة في المساقاة:

(1) أهلية المتعاقدين.

(2) أن يكون الخارج لهما معًا.

(3) أن تكون الحصة مشاعة معلومة القدر «الربع - الثمن - النصف» .

(4) التخلية بين الساقي والعمل.

(5) صلاحية الشجر بالمساقاة ليحصل المقصود.

-الفائدة السادسة: في أركان المساقاة:

(1) العاقدان «العامل - صاحب العمل» .

(2) المحل «محل السقي والزرع» .

(3) الصيغة «وهي تصح بكل ما يؤدي إلى الرضا» .

-الفائدة السابعة: في انتهاء المساقاة والمزارعة:

تنتهي المساقاة والمزارعة بأمور هي:

(1) بداية المجتهد (2/ 250) .

(2) المغني (7/ 569) .

(3) أخرجه مسلم - كتاب البيوع - باب في الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ (4038) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت