وَلا سَيِّدٍ لِعَبْدِهِ وَلا مُكَاتِبِهِ، وَلا شَهَادَتُهُمَا لَهُ (1) ، وَلا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=بوجود التهمة، فالتهمة وحدها مستقلة بالمنع، سواء كان قريبًا أو أجنبيًا، وقال: «هذا هو الصواب، وهو القول الذي ندين الله به» [1] ، قلت وهو اختيار شيخنا [2] -رحمه الله-.
(1) قوله «وَلا سَيِّدٍ لِعَبْدِهِ وَلا مُكَاتِبِهِ، وَلا شَهَادَتُهُمَا لَهُ» : أي ولا تقبل شهادة السيد لعبده، لأن مال العبد لسيده، فشهادة السيد له شهادة لنفسه، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» [3] ، ولا تقبل شهادة العبد لسيده، لأن العبد متَّهم، لأنه يتبسَّط في مال سيده، ولا يُقطع بسرقته، فلا تقبل شهادته له.
(2) قوله «وَلا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ» : أي الزوجة لا تشهد لزوجها، والزوج لا يشهد لزوجته، وذلك لأن كلا منهما ينتفع بمال صاحبه، ولقوة الوصلة بينهما مما يقوي التهمة، وهذا هو الغالب، وغلبته أقل من غلبة الأصول والفروع؛ لأن العداوة بين الأزواج كثيرة أكثر من العداوة بين القرابات، فهي كثيرة جدًا، فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم يقبل، هذا هو التعليل الذي من أجله منعت شهادة أحد الزوجين لصاحبه. والصواب أنه إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزًا في العدالة فإن الشهادة تقبل، فلو علمنا أن هذا الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته =
(1) إعلام الموقعين (1/ 111) .
(2) الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 438) .
(3) رواه أحمد (8/ 153) ، وأبو داود - كتاب الإجارة - باب في العبد يباع وله مال (3437) ، قال الألباني: صحيح، الإرواء (1673) .