فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 2697

فَيَقُوْلُ: أَنْكَحْتُكَ أَوْ زَوَّجْتُكَ، وَقَبُوْلِ الزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ، فَيَقُوْلُ: قَبَلْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=مقام الولي هو الوكيل، وهو الذي أذن له بالتصرف في حال الحياة، أو هو من يؤذن له بإبرام العقد سواء كان قبولا أو إيجابًا، مثل أن يقول: «وكلتك أن تزوج بنتي» .

-فائدة: يقول بعض الفقهاء لابد أن يتقدم الإيجاب على القبول: فإن تأخر فإنه لا يصح، والطريق إلى تصحيحه أن يعاد القبول بعد الإيجاب؛ لأن القبول المتقدم وقع في غير محله، فإذا جاء الإيجاب وأردفناه بالقبول صح، والقول الراجح: أنه إذا تقدم القبول على وجه يحصل به فإنه يصح.

(1) قوله «فَيَقُوْلُ: أَنْكَحْتُكَ أَوْ زَوَّجْتُكَ، وَقَبُوْلِ الزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ، فَيَقُوْلُ: قَبَلْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ» : هذه هي الألفاظ التي ينعقد بها النكاح.

اللفظ الأول: «أَنْكَحْتُكَ» ، والثاني: «زوجتك» .

فلو قال في الإيجاب: «ملكتك» ، أو «خذ بنيتي» ، أو «أعطيتك ابنتي» ، أو غير ذلك من الألفاظ غير لفظي النكاح والتزويج فإنه لايصح النكاح.

وكذلك القبول: يجوز أن يقول: «قبلت» ، أو يقول: «قبلت هذا النكاح» ، أو «قبلت هذا الزواج» ، ولكنه لو قال: «قبلت هذا العطاء» ، فإنه لا يصح، وهذا هو مذهب الحنابلة [1] ، ومذهب الشافعية [2] ، قالوا لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به. =

(1) مغني المحتاج (3/ 140) .

(2) المغني (6/ 532، 533) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت