فهرس الكتاب

الصفحة 1723 من 2697

بابُ الشُّرُوْطِ فِيْ النِّكاحِ(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «بابُ الشُّرُوْطِ فِيْ النِّكاحِ» : أي باب في الشروط التى يضعها المتعاقدان أو أحدهما في عقد النكاح التي له فيها عوض، والفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح ما يلي:

أولًا: أن شروط النكاح من وضع الشارع أي هي التي وردت نصوص الكتاب والسنة باشتراطها وهي التي سبق ذكرها كاشتراط الولي ورضا الزوجين وغير ذلك مما سبق اشتراطه، أما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد وهو الذي شرطها:

ثانيًا: أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، أما الشروط في النكاح فلا يتوقف عليها صحة النكاح إنما يتوقف عليها لزومه وإمضاؤه فيبقى فيه الخيار، فلمن فات شرطه فسخ النكاح.

ثالثًا: أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها بخلاف الشروط في النكاح فإنه يمكن إسقاطها ممن هي له.

رابعًا: أن شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد، والشروط في النكاح تنقسم إلى صحيح وفاسد.

-الفائدة الأولى: الشروط في النكاح: لا بد أن تكون مقارنة للعقد أو سابقة عليه لا لاحقة به، فمحلها إما في صلب العقد أو قبله لا بعده، فلو قال الولي أي ولي المرأة زوجتك ابنتي على أن لا تتزوج عليها، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت