فهرس الكتاب

الصفحة 1758 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= زوجها في الكمال.

وقال بعض أهل العلم: بل لها الخيار كذلك إن كان زوجها حرٌّ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خيَّر بريرة وزوجها حرٌّ, ولأنها كملت بالحرية, فكان لها الخيار كما لو كان زوجها عبدًا.

وذهب شيخنا [1] -رحمه الله- إلى أن لها الخيار مطلقًا إذا عتقت, وجعل الموجب للخيار العتق, لا أنها ساوت الزوج, وذلك لأنها حين كانت أمة كانت مغلوبة على أمرها.

-الفائدة الأُولى: المعتبر في السنة التى سيمهل فيها العنين هي السنة القمرية: لأن الله تعالى ربط الأحكام بالأهلة، وقد قيل في الحكمة من ذلك لتمر عليه الفصول الأربعة إذ قد ينشط في بعضها ويعجز في بعضها, وهل التأجيل سنة تشريع أو قضاء؟

يحتمل هذا وهذا، فإن كان تشريعًا فلا مجال لتغيره, وإن كان قضاء فهو اجتهاد يتغير من وقت لأخر.

-الفائدة الثانية: إذا رضيت الزوجة بمن فيه عيب فلا إثم عليها: ولكن لو منعها وليها من ذلك فمن حقه لأن في زواجها ضرر قد يتعدى للولد، ثم إن في زواجها من هذا المعيب تكديرًا على أهلها وتنغيصًا عليهم.

(1) الشرح الممتع (12/ 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت