فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 2697

فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ(1)

وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ (2) ، وَبَنَاتُ الاِبْنِ بِمَنْزِلَتِهِنَّ إِذَا عَدِمْنَ (3) ، فَإِنِ اجْتَمَعْنَ (4) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ» : أي هذا فصل في ميراث البنات، وبنات الابن.

(2) قوله «وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ» : دليل ذلك قوله تعالى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [1] ، وروى أبو داود وغيره عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» [2] . والبنات لهن حالتان في الميراث:

الحالة الأولى: أن يرثن فرضًا وذلك عند عدم الابن الذكر أي عند عدم وجود أخيهم الذكر ويكون فرضهن هنا النصف إن كانت بنتًا واحدة أو الثلثين إن كانت أكثر.

الحالة الثانية: أن يرثن تعصيبًا بالغير إذا كان للميت أبن ذكر وهنا يكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

(3) قوله «وَبَنَاتُ الاِبْنِ بِمَنْزِلَتِهِنَّ إِذَا عَدِمْنَ» : أي إذا عدم البنات للمتوفي قام بنات أبناء الذكور مقامهم فيرثن فرضًا ويرثن تعصيبًا كالبنات تمامًا, فهن مثل البنات في إرث النصف إن كانت واحدة, أو الثلثين إن كن اثنتين فأكثر.

(4) قوله «فَإِنِ اجْتَمَعْنَ» : يعني أجتمع البنات مع بنات الابن وكانت بنات المتوفى أكثر من واحدة فما الحكم، قال المؤلف.

(1) سورة النساء: الآية 10.

(2) رواه أبو داود - كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الصلب (2893) ، وحسنه الألباني في الإرواء (1677) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت