فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الفدية.

3 -أن يفعل المحظور جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا؛ فلا إثم عليه.

وهل عليه فدية؟

الصحيح: أنه لا فدية عليه لأنه معذور، وقد رفع الله الحرج عن الناسي والجاهل والمخطئ.

-فائدة(2): أحوال حلق شعر الرأس بالنسبة للمحرم:

أولًا: أن يحلق الرأس كله أو أكثره فعليه الفدية.

ثانيًا: أن يحلق بعض الرأس لكنه معذور لحجامة أو من أثر جرح وما أشبه ذلك فإنه يحلق ما يحتاج إليه ولا شيء عليه.

ثالثًا: إذا أخذ شعرات من رأسه فعلى خلاف كما سبق، والصواب أنه لا شيء عليه لأنه لا يعد حلقًا.

-فائدة (3) : هل المتعين في الفدية الدم؟

المتعين في جميع المحظورات أحد أمور ثلاثة: الدم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أما الجماع قبل التحلل الأول ففيه بدنه، وجزاء الصيد فيه مثله من النعم.

-فائدة (4) : هل للمحرم أن يحك رأسه؟

نقول له ذلك إلا أن يحكه ليتساقط الشعر فهو حرام، أما إذا حكّه لحاجة ثم تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضره.

-فائدة (5) : المحظورات في الفدية لها أقسام:

الأول: ما لا فدية فيه؛ كعقد النكاح، والخطبة، فهما حرام على المحرم ولا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت