ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الفدية.
3 -أن يفعل المحظور جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا؛ فلا إثم عليه.
وهل عليه فدية؟
الصحيح: أنه لا فدية عليه لأنه معذور، وقد رفع الله الحرج عن الناسي والجاهل والمخطئ.
أولًا: أن يحلق الرأس كله أو أكثره فعليه الفدية.
ثانيًا: أن يحلق بعض الرأس لكنه معذور لحجامة أو من أثر جرح وما أشبه ذلك فإنه يحلق ما يحتاج إليه ولا شيء عليه.
ثالثًا: إذا أخذ شعرات من رأسه فعلى خلاف كما سبق، والصواب أنه لا شيء عليه لأنه لا يعد حلقًا.
-فائدة (3) : هل المتعين في الفدية الدم؟
المتعين في جميع المحظورات أحد أمور ثلاثة: الدم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أما الجماع قبل التحلل الأول ففيه بدنه، وجزاء الصيد فيه مثله من النعم.
-فائدة (4) : هل للمحرم أن يحك رأسه؟
نقول له ذلك إلا أن يحكه ليتساقط الشعر فهو حرام، أما إذا حكّه لحاجة ثم تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضره.
-فائدة (5) : المحظورات في الفدية لها أقسام:
الأول: ما لا فدية فيه؛ كعقد النكاح، والخطبة، فهما حرام على المحرم ولا =