فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 2697

وَوَقْتُ الْعِشَاءِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وقتها إلى غياب الشفق الأحمر. فالشفق شفقان: أحمر وأبيض، فبغياب الأحمر يدخل وقت العشاء وينتهي وقت المغرب.

دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ» [1] .

والقول المشهور عند المالكية [2] أنه لا امتداد لوقت المغرب بل يقدر بعدد ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من مكاره وحدث وخبث وشر وعور.

وعند الشافعية [3] في الجديد عندهم كما يقوله المالكية غير أن الامتداد يكون بقدر خمس ركعات، ثلاث ركعات للمغرب وركعتا سنة بعدها. والصحيح هو القول الأول.

(1) قوله «وَوَقْتُ الْعِشَاءِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» أي من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وفي رواية أخرى في المذهب [4] إلى ثلث الليل، وفي رواية أخرى [5] يمتد إلى طلوع الفجر.

والراجح من هذه الروايات أن وقت العشاء إلى نصف الليل، دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه: «وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ» [6] ، وأيضًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه «وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ =

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب أوقات الصلوات الخمس - رقم (612) .

(2) بداية المجتهد (1/ 51 - 52) .

(3) نهاية المحتاج (1/ 353، 354) ، حاشية القليوبي على المنهاج (1/ 114) .

(4) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 158) .

(5) المرجع السابق.

(6) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب أوقات الصلوات الخمس - رقم (612) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت