فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» [1] ، وجه الدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقيده بالتفرق فلو كان فيه لذكره.

القياس: حيث قاسوا البيع ونحوه من المعاملات المالية على النكاح والخلع والعتق من المال والكتابة وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس.

قلت: وبعد بيان رأي الفريقين وأدلتهم أقول:

الراجح عندي من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من ثبوت خيار المجلس لصراحة الأدلة عليه [2] .

وقول المؤلف -رحمه الله- «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا» : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن حكيم ابن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» .

أما قوله «بِأَبْدَانِهِمَا» : فهو تفسير لمعنى الخيار، وهو أن يكون التفرق بالأبدان دليل ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا» [3] .

فقوله «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» : ما: مصدريه ظرفية، أي أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما، ويؤيد ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في نفس الحديث «وَكَانَا جَمِيعًا» . =

(1) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب الكيل على البائع والمعطي (2019) ، مسلم - البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبضِ (3913) .

(2) من رغب التوسع فليرجع إلى كتابي (خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي) ، فقد فصلت الأقوال وبينت الراجح بدليله.

(3) سبق تخريجه، ص 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت