فهرس الكتاب

الصفحة 2573 من 2697

وَمَنْ قَالَ لِحَرْبِيٍّ: قَدْ أَجَرْتُكَ، أَوْ أَمَّنْتُكَ، أَوْ لا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَنَحْوَ هَذَا، فَقَدْ أَمَّنَهُ (1) ، وَيَصِحُّ الأَمَانُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ، مُخْتَارٍ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «وَمَنْ قَالَ لِحَرْبِيٍّ: قَدْ أَجَرْتُكَ، أَوْ أَمَّنْتُكَ، أَوْ لا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَنَحْوَ هَذَا، فَقَدْ أَمَّنَهُ» : هذه هي الألفاظ التي يحصل بها الأمان.

فمتى تلفظ المسلم بشيءٍ منها لأهل الحرب حرم قتلهم، ومالهم، والتعرض لهم.

(2) قوله «وَيَصِحُّ الأَمَانُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ، مُخْتَارٍ» : هذه هي الشروط التي يجب أن تتحقق فيمن يعطي الأمان:

الأول: أن يكون مسلمًا، فلا يصح الأمان من كافر ليهودي، أو نصراني أو مشرك، لأنه متهم في الدين، فلا يؤمن على ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ» [1] ، فجعل الذمة للمسلمين فلا تحصل لغيرهم، فقد يكون تأمينه لغيره مصدر ضرر للمسلمين.

الثانِي: أن يكون عاقلًا، فلا يصح الأمان من مجنون، لأن المجنون لا عقل له ولا قصد له فلا يعتد بأمانه.

الثالث: أن يكون مختارًا، فلا يصح أمان المكره، لأن قول المكره لا يترتب عليه حكم شرعي، فلو دخل كافر مسلح، ووجد رجلًا من المسلمين وقال له: أمّنِّي وإلا قتلتك، فأمَّنه مكرهًا، فهذا الأمان لا يصح.

(1) سبق تخريجه، ص 251.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت