ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأَبَوَيْنِ (1) ، ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ (2) ، ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأُمِّ (3) ، ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ العَمَّةُ (4) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأَبَوَيْنِ» : أي إذا عدم ما سبق فإن الأحق بالحضانة الأخت لأبوين يعني الأخت الشقيقة, لتقدمها في الميراث ولقوة القرابة.
(2) قوله «ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ» : ثم الأخت لأب, لأن الولاية للأب, وهي أقوى في الميراث, وقيل: بل تقدم عليها الأخت لأم لأنها تدلى بالأم, والأم مقدمة على الأب.
(3) قوله «ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأُمِّ» : أي فإن عدم الأخوات الشقيقات والأخت لأب كانت الحضانة للأخت لأم.
(4) قوله «ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ العَمَّةُ» : أي فإن عدم جميع من سبق فإن الحضانة تنتقل للعمة إن وجدت، فإن عدمت فللخالة وتقديم العمة على الخالة رواية [1] في مذهب الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام [2] ، وغيره, لأن الولاية للأب, فكذا قرابته لقوته بها.
وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد تقديم الخالة على العمة، قال صاحب المقنع [3] «ثم الخالة, ثم العمة في الصحيح عنه» ، أي في الصحيح عن الإمام أحمد لأن الخالات يدلين بالأم لقوله -صلى الله عليه وسلم- «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» [4] =
(1) الإنصاف (9/ 419) .
(2) الاختيارات الفقهية، ص 288، مجموع الفتاوى (34/ 122، 123) .
(3) الإنصاف (9/ 419) .
(4) أخرجه البخاري في الصلح - باب كيف يكتب ... (2699) عن البراء بن عازب -رضي الله عنه-.