ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «كِتابُ الطَّلاقِ» : الطلاق في اللغة: التخلية، والإرسال، والترك، يقال: طَلَقَت الناقة بفتح اللام إذا سرحت حيث شاءت، وطلقت المرأة تَطْلُق طلاقًا، فهي طالق، وطالقة: إذا خُلِّيت من وثاق النكاح [1] .
أما في الشرع: فهو رفع قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص.
-الفائدة الأُولى: في حكم مشروعية الطلاق: لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [2] ، وقوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [3] .
وأما السنة: فحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا» [4] .
وأيضًا حديث ابن عمر -رضي الله عنه- «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ=
(1) لسان العرب (10/ 227) ، الإفصاح (2/ 147) .
(2) سورة البقرة: الآية 229.
(3) سورة الطلاق: الآية 1.
(4) رواه أبو داود - كتاب الطلاق - باب في المراجعة (2285) ، قال الألباني: صحيح، «الإرواء» (2077) ، صحيح أبي داود (1975) .