فهرس الكتاب

الصفحة 2189 من 2697

فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ، رَكِبَ وَكَفَّرَ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ، رَكِبَ وَكَفَّرَ» : وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يلزمه دم لما روى ابن عباس: «أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِىَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِىَ هَدْيًا» ، ولأنه أخل بواجب في الإحرام فلزمه هدي كتارك الإحرام من الميقات، وعن ابن عمر يحج من قابل.

والأظهر عندي أنه لا يلزمه سوى الكفارة لحديث عقبة بن عامر المتقدم قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته فقال: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ» [1] .

أما الرواية الثانية التي فيها «تَرْكَبَ وَتُهْدِىَ هَدْيًا» ، فهي ضعيفة لا تقوم بها الحجة.

فإن لم يعجز عن المشي لكن عليه مشقة.

مثال ذلك: إنسان في الرياض، ونذر أن يحج البيت ماشيًا، أو أن يعتمر ماشيًا والمسافة كما تعلمون من الرياض إلى مكة تقارب ألف كيلو مترا، فهذا عليه مشقة كبيرة.

فهنا الصحيح أنه لا يلزمه أن يفي بنذره، وإنما يكفر كفارة يمين، لأن النذر الذي فيه مشقة غير معتادة، فإنه يكفر كفارة يمين، كما في حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- المتقدم.

(1) سبق تخريجه، ص 214.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت