فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=فمحل خلاف بين الفقهاء.

فالجمهور [1] على عدم القضاء لأن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره، فلم يلزمه قضاؤه كرمضان الماضي. وقال عطاء: عليه قضاؤه.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور فلا يلزم الكافر قضاء ما فاته حال كفره، قال تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [2] .

الثاني: أن يسلم في شهر رمضان في جزء من نهار يوم من أيامه، فهنا يلزمه الإمساك بقية اليوم، وهل يقضي هذا اليوم؟

قولان لأهل العلم:

القول الأول: أنه يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد [3] ، وهو قول ابن قدامة [4] .

القول الثاني: لا يلزمه الإمساك ولا القضاء لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم. وهذا مذهب مالك [5] ، والشافعي [6] ، واختاره شيخ الإسلام [7] .

-فائدة(2): في حكم من ارتد عن الإسلام في رمضان:

من ارتد عن الإسلام في رمضان أفطر وحبط عمله، فإن عاد إلى الإسلام في=

(1) المغني (4/ 415) .

(2) سورة الأنفال: 38.

(3) المغني (4/ 415) .

(4) المرجع السابق.

(5) الشرح الصغير (2/ 226) .

(6) روضة الطالبين (2/ 372) .

(7) شرح العمدة - كتاب الصيام (1/ 52، 53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت