ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بابُ العُيُوْبِ الَّتِيْ يُفْسَخُ بِهَا النِّكاحُ» : أي باب في بيان ما يثبت به الخيار ومالا يثبت به.
والعيوب: جمع عيب, وهو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية.
-الفائدة الأولى: العيوب التي يفسخ بها النكاح هل هي مخصوصة بأشياء معينه معدودة؟
المشهور من المذهب كما سيذكره المؤلف أنها مخصوصة بأشياء معدودة وما سواه ولو كان أولى بالنفور فليس بعيب.
والصحيح: أن العيوب في النكاح مضبوطة بضابط محدد وهو ما يعده الناس عيبًا يفُوت به الاستمتاع أو كماله.
قال ابن القيم -رحمه الله-: «والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار» [1] ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام [2] ، وشيخنا -رحمه الله- [3] , فالأصل في عقد النكاح السلامة من العيوب كغيره من العقود ولذا فيثبت الفسخ بكل عيب يمنع من=
(1) زاد المعاد في هَدْي خير العباد (5/ 165) .
(2) الاختيارات الفقهية، ص 543.
(3) الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 203) .