وَصَلاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرّ (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-الفائدة الخامسة: لاضمان على البائع في ثلاث صور:
1 -إذا كان التلف يسيرًا.
2 -إذا اشترى الثمرة مع أصولها.
3 -إذا أخر المشتري أخذ الثمرة عن وقت الجذاذ المعتاد لأنه مفرط وقد سبق ذلك.
-الفائدة السادسة: إذا اختلف البائع والمشتري في التلف وقدره ولا بينة فالقول قول البائع.
-الفائدة السابعة: إذا تعيبت الثمرة من غير تلف خُير المشتري بين الإمضاء مع الأرش وبين الرد وأخذ الثمن.
(1) قوله «وَصَلاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرّ» : ودليل ذلك ما رواه البخاري عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ فَقِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا» [1] ، ومعنى تشقح بضم أوله من الرباعي يقال اشقح النخل اشقاحًا: إذا احمر أو أصفر.
وأيضًا روى البخاري عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ» [2] ، فالاحمرار والاصفرار علامة على نضج الثمرة.
(1) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها (2084) ، مسلم - كتاب البيوع - باب النَّهْىِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ (3993) .
(2) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - بَاب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (2197) .