فهرس الكتاب

الصفحة 1988 من 2697

الثَّانِيْ: اللاَّتِيْ تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (1) ، وَالإِمَاءُ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الحائض والنفساء, أما إذا كان السقط غير مخلَّق أي كان أقل من الثمانين يومًا فإن الخارج من المرأة دم فساد لا تلتفت إليه المرأة، بل حكمها كالمرأة الطاهر تمامًا تأتي بجميع العبادات ويجوز لزوجها أن يطأها وغير ذلك.

وقوله «وتكون به الأمة أم ولد» ، أي متى وضعت الأمة ما في بطنها وإن كان سقطًا فإنها به تكون أم ولد وإن وضعته ميتًا ما دام أنه وضع مخلقًا.

(1) قوله «الثَّانِيْ: اللاَّتِيْ تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» : هذا هو القسم الثاني من المعتدات، وهي التي توفى عنها زوجها ولم تكن حاملًا فإن عدتها كما ذكر الله تعالى في كتابه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [1] .

(2) قوله «وَالإِمَاءُ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ» : أي الإماء تكون عدتهن على النصف من عدة الحرة فتكون شهرين وخمسة أيام وذلك لأن الرق منَصَّف, وقد أجمع الصحابة على أن الأمة المطلقة عدتها على النصف من عدة الحرة وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها زوجها, بل بعضهم حكى الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة تعتد بشهرين وخمسة أيام.

قال شيخنا -رحمه الله- «والحقيقة أن الآية يعني قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ=

(1) سورة البقرة: الآية 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت