فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 2697

يَجِبُ الْحَجُّ وَالعُمْرَةُ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

5 -أنه يتحقق فيه الأمن لداخله.

رابعًا: اختلف العلماء في السَنَةِ التي فُرض فيها الحج؛ فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب: القولان الأخيران، وأنه فرض في سنة تسع أو سنة عشر.

(1) قوله (يَجِبُ الْحَجُّ وَالعُمْرَةُ) : الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بل هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، ودليل وجوبه وركنيته من الكتاب قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [1] . فهذه الآية نص في ثبوت فرضيته حيث عبَّر القرآن بصيغة {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} ، وهي صيغة إلزام وإيجاب.

ودليل فرضيته من السنة: ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) [2] .

ومن الإجماع [3] : فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة على المستطيع، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن أنكر أو جحد فرضيته فإنه يكفر.

وقوله (وَالعُمْرَةُ) : العمرة بضم العين وسكون الميم.

(1) سورة آل عمران: الآية 97.

(2) رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب بني الإسلام على خمس (7) ، مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان أركان الإسلام (21) .

(3) المغني (5/ 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت