فهرس الكتاب

الصفحة 2048 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وعند الشافعية [1] ، والحنابلة [2] يصح لعان غير المسلم لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ، ولأن اللعان أيمان بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- «لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» [3] ، والأيمان تكون من غير المسلمين كما في القسامة.

6 -أن يكون اللعان بالصيغة التي ورد بها الشرع.

7 -أن يكون بحضور السلطان أو نائبه.

8 -أن يكون في المسجد, لا يختلف الفقهاء في هذا لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بين المتلاعنين في المسجد.

-الفائدة الثالثة: سبب اللعان: هو رمي الزوج زوجته بالزنا, سواء بشخص معين أو بغير معين كقوله: «يا زانية» , فإذا حصل ذلك منه فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يقيم بينة شرعية, وهي أربعة شهود على صحة دعواه لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي =

(1) روضة الطالبين (8/ 334) ، ومغني المحتاج (3/ 367، 376، 378) ، ونهاية المحتاج (7/ 113)

(2) الهداية مع فتح القدير (3/ 251، 252) .

(3) أخرجه أحمد بهذا اللفظ (1/ 238) ، وأبو داود في الطلاق - باب في اللعان (2256) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بهذا اللفظ ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (388) ، والحديث أخرجه البخاري في التفسير - باب {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} (4747) ، بلفظ «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت