وَلا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وفي رواية عن الإمام أحمد [1] أنها تجب في الصلاة السرية دون الجهرية، واحتجوا لذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» [2] .
وذهب الشافعية [3] إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقًا سرية كانت أو جهرية لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [4] ، وأيضًا قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تجزاء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب» [5] .
فهذا حاصل ما ذهب إليه فقهاء المذاهب في قراءة الفاتحة على المأموم.
أما الشيخين [6] فقالوا بوجوبها مطلقًا في حق المأموم، واحتجوا لذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» [7] وهم بذلك موافقون لمذهب الشافعية.
والذي أميل إليه: أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام والمأموم فيما يسر فيه الإمام، أما ما يجهر به فلا تجب عليه، وهذا هو اختيار العلامة بن سعدي [8] -رحمه الله-.
(1) قوله «وَلا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» الضمير هنا عائد على الفاتحة أي لا صلاة لمن يقرأ بها، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك.
(1) المرجع السابق.
(2) أخرجه ابن ماجة، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجة (1/ 277 رقم 850) .
(3) مغني المحتاج (1/ 156) ، المجموع شرح المهذب (3/ 317) .
(4) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت - رقم (723) ، ومسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (394) .
(5) أخرجه أحمد في المسند (46/ 182) رقم (21636) ، والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء في القراءة خلف الإمام رقم (286) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(6) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (12/ 103) ، الشرح الممتع (3/ 303) ..
(7) أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن، وصححه الألباني في جامع الترمذي (2/ 116 رقم 311) .
(8) المختارات الجلية ص 53.