إِلاَّ أَنَّهَا عِشْرُوْنَ بَنُوْ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، وَعِشْرُوْنِ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً (1) ، وَدِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «إِلاَّ أَنَّهَا عِشْرُوْنَ بَنُوْ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، وَعِشْرُوْنِ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً» : أي إن الدية في قتل الخطأ مائة من الإبل وعشرون بَنِي مخاض، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، دليل هذا المقدار حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دِيَةَ الخَطَأ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ» [1] .
وتكون في شبه العمد مائة من الإبل منها: أربعون في بطونها أولادها، كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم.
(2) قوله «وَدِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ» : أي إن الأنثى من نساء المسلمين ديتها على النصف من دية الذكر، قال الموفَّق: «لا نعلم فيه خلافًا» [2] ، ونقل عن ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد الإجماع على ذلك [3] ، واحتجوا لذلك بما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن شريح قال: «أتاني عروة البارقي من عند عمر -رضي الله عنه-: «أن جراحات الرجال والنساء =
(1) أخرجه الدارقطني (3/ 173) ، وهو حديث ضعيف، لأنه من رواية أبي عبيدة، عن أبيه، وهو لم يسمع منه شيئًا، وأخرجه الأربعة بلفظ: «وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ» بدل: «بَنِي لَبُونٍ» ، قال ابن حجر في «بلوغ المرام» وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 134) من وجه آخر موقوفًا، وهو أصح من المرفوع» ا. هـ.
(2) المغني (12/ 53) .
(3) المصدر السابق (12/ 56) ، بداية المجتهد (4/ 331) .