فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 2697

وَإِنْ عَلِمَ بِهَا فِي الصَّلاةِ، أَزَالَهَا، وَبَنَى عَلَى صَلاتِهِ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الإسلام ابن تيمية [1] واختاره شيخنا [2] -رحمه الله-. لكن إن علم بها أثناء الصلاة هل يلزمه إزالة النجاسة؟ نقول: نعم، يجب عليه أن يزيل النجاسة، فلو تذكر أن ثوبه به نجاسة فالواجب عليه أن يغير الثوب النجس بثوب طاهر أو يغسل النجاسة، المهم أنه إذا تذكر يجب عليه إزالة النجاسة.

والرواية الثانية [3] : من لم يعلم بالنجاسة أو علم بها ثم نسيها فعليه الإعادة، وهو قول الشافعي [4] ، وذهب مالك [5] أنه يعيد ما دام الوقت باقيًا.

لكن الراجح أنه لا إعادة عليه؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [6] ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما صلى بنعلين فيهما قذر أخبره جبريل بذلك ولم يستأنف الصلاة، بل بقي في صلاته [7] ، وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة.

(1) قوله «وَإِنْ عَلِمَ بِهَا فِي الصَّلاةِ، أَزَالَهَا، وَبَنَى عَلَى صَلاتِهِ» هذا على روايتين في المذهب [8] ، فعلى الرواية التي توجب الإعادة يجب عليه أن يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يبدأ الصلاة من جديد؛ لأن ما مضى من صلاته كان باطلًا، والرواية الثانية وهي الصحيحة وهي التي اختارها المؤلف أنه =

(1) الاختيارات الفقهية ص 83.

(2) الشرح الممتع (2/ 232) .

(3) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 290 - 291) .

(4) المجموع (3/ 162 - 163) .

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 217) .

(6) سورة البقرة: 286.

(7) أخرجه أحمد (23/ 488) رقم (11443) ، وأبو داود في كتاب الصلاة - باب الصلاة في النعل - رقم (555) .

(8) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 292) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت